باسم خشان
بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم الهارب، باسم خزعل خشان، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، لإدانته بتهم تتعلق بطلب الرشوة.
تفاصيل الحكم القضائي
وبحسب الوثائق القضائية الصادرة بتاريخ 29 تموز 2026، فقد نص القرار الذي صدر برئاسة القاضي محمد سلمان محمد، على الآتي:
-
الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، وفي حال عدم دفع الغرامة المالية (10 ملايين دينار)، يُحبس المحكوم حبساً شديداً لمدة سنتين تُنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية.
-
صدر الحكم استناداً إلى أحكام المادة (308) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
-
صدر الحكم غيابياً استناداً إلى المادة (182/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو قابل للاعتراض والتمييز.

حيثيات القضية والتهم الموجهة
وجاء هذا الحكم على خلفية إدانة المتهم بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين (مُفرقة قضاياهم) بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشتكي “مالك كامل مطشر”.
وكان الهدف من الرشوة القيام بعمل لا يدخل ضمن واجباته الوظيفية، بزعم مساعدة المشتكي في إطلاق مبالغ القروض الخاصة بـ “مجمع بوابة المثنى” لدى المصرف العقاري، من خلال تنظيم كتب عدم ممانعة لصرف المبالغ بعد إيقافها، في حادثة تعود لعام 2024 في محافظة المثنى.
إجراءات قانونية وقرارات إضافية
وتضمنت الوثيقة القضائية مجموعة من القرارات التكميلية بحق المدان، شملت:
-
منح المشتكي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض المالي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
-
نشر الحكم الصادر بحق المحكوم الهارب في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار.
-
تأييد وضع شارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكوم.
-
إصدار أمر قبض وتحرٍ بحقه وفقاً لمواد الإدانة.
-
احتساب مبلغ 50 ألف دينار كأتعاب للمحامي المنتدب، تُصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار درجته القطعية.
