أربيل – وكالة المختصر الإخبارية
أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل، اليوم الأحد، عن إصدار تعليمات وقرارات جديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات للحصول على إجازة رسمية لتظليل زجاج مركباتهم، وفق ضوابط وفئات محددة.
الفئات المشمولة وشروط المحافظات
وأوضح المتحدث باسم المديرية، العقيد هيمن محمد أمين، أن التعليمات تشمل أصحاب مركبات (الخصوصي، الأجرة “التكسي”، والحمل). وأكد أن السيارات التي تحمل لوحات تسجيل باقي المحافظات العراقية مشمولة أيضاً بالقرار، شريطة أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق نفسه، وأن يكون من سكنة إقليم كردستان، فضلاً عن شمول السيارات الأجنبية وفق الضوابط المعمول بها.
ضوابط صارمة للأجرة والباصات
وفيما يتعلق بمركبات النقل العام، بين أمين أن سيارات الأجرة والباصات يُسمح لها بالتظليل بنسبة أقصاها 50% فقط، مع منع تظليل الزجاج الخلفي إطلاقاً لضمان الأمان المروري. كما شدد على منع تظليل الزجاج الأمامي لأي مركبة بشكل قاطع، حيث يجب أن يبقى شفافاً بنسبة 100%.
جدول نسب التظليل والرسوم السنوية
وحددت المديرية هيكلية الرسوم وفقاً لنسبة التظليل المطلوبة، وجاءت كالتالي:
-
من 0 إلى 30% (للزجاج الأصلي): مجاناً.
-
من 30 إلى 50%: 150 ألف دينار.
-
من 50 إلى 80%: 300 ألف دينار.
-
نسبة 80%: 500 ألف دينار.
-
النسبة المتطورة الأعلى من 80% (+80%): مليون دينار عراقي.
صلاحية الإجازة والغرامات
وأشار المتحدث باسم مرور أربيل إلى أن إجازة التظليل يمكن إصدارها أو تجديدها لمدة سنة أو سنتين، مع منح السائق مهلة سماح مدتها شهر واحد لتجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
وحذر من أن أي تظليل يُجرى دون استحصال الموافقة الرسمية سيعرض المخالف للغرامات والعقوبات القانونية، منوهاً إلى أن هذه الضوابط الجديدة تُعد سارية وتلغي كافة التعليمات السابقة الخاصة بهذا الشأن.
-
المصدر: مديرية مرور أربيل / متابعات
